المحقق الحلي
58
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
لكن يستحب أن يطعما سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن ذلك ، مثل ان يخلّف أبويه ، وجدّا وجدة لأب ، وجدّا لأم ، فللأم الثلث ، وتطعم نصف نصيبها جده وجدته بالسوية . ولو كان واحدا كان السدس له ، وللأب الثلثان ، ويطعم جده وجدته سدس أصل التركة بالسوية ، ولو كان واحدا ، كان السدس له . ولو حصل لأحدهما السدس من غير زيادة ، وحصل للأخر الزيادة ، استحب له الطعمة دون صاحب السدس . فلو خلّف
--> - وغرف ، قيل : والدليل على استحبابها قوله تعالى : وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ سورة النساء : 8 . ( 1 ) أي الأم . ( 2 ) الضمير في « جدّه وجدّته » للموروث ، والمراد أبوي الأم .